وإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها ، فراجعها الأول ثم طلقها
طلاق العدة ، ثم نكحت زوجا غيره ، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة
الثالثة ، لم تحل له أبدا " .
( 18390 ) 8 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع
الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " والذي
يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ثلاث مرات ، لا
تحل له أبدا " الخبر .
5 - ( باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره )
( 18391 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وقد أروي عن العالم
( عليه السلام ) ، أنه قال : الفقيه لا يطلق الاطلاق السنة " .
6 - ( باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث )
( 18392 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وسمي طلاق السنة الهدم ،
لأنه متى استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول وروي : أن
طلاق الهدم لا يكون الا بزوج ثان " .
( 18393 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم ، عن رفاعة
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يطلق امرأته تطليقة
واحدة ، فتبين منه ثم تتزوج آخر فيطلقها على السنة ، ثم يتزوجها الأول ،
هامش
8 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
الباب 5
1 - فقه الرضا
( عليه السلام ) ص 32 .
الباب 6
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .