تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
وإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها ، فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ، ثم نكحت زوجا غيره ، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة ، لم تحل له أبدا " . ( 18390 ) 8 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ثلاث مرات ، لا تحل له أبدا " الخبر . 5 - ( باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره ) ( 18391 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وقد أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : الفقيه لا يطلق الاطلاق السنة " . 6 - ( باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث ) ( 18392 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وسمي طلاق السنة الهدم ، لأنه متى استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول وروي : أن طلاق الهدم لا يكون الا بزوج ثان " . ( 18393 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم ، عن رفاعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ، فتبين منه ثم تتزوج آخر فيطلقها على السنة ، ثم يتزوجها الأول ،
هامش
8 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . الباب 5 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . الباب 6 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
مستدرك الوسائل — صفحة 325 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث