( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : "
هو الذي يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق
ثم يراجع ، ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " .
( 18387 ) 5 - وعن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ) ، عن
الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : " أخبرك بما صنعت
أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أطلقها ، فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت
طلقتها من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها
راجعتها ودخلت بها ومسستها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها
بغير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها
ودخلت بها ومسستها ، ثم تركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها بشهود
من غير جماع ، وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة " .
( 18388 ) 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) في سياق طلاق العدة : " وان
طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك ، فقد بانت منه ولا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره ، فان تزوجها غيره وطلقها ( أو مات عنها ) ( 1 ) ، وأراد
الأول أن يتزوجها فعل ، فان طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة
بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات ابدا ، واعلم أن كل
من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا " .
( 18389 ) 7 - وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : " فإذا راجعها فحاضت
ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين ، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره ، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة - إلى أن قال -
هامش
5 - تفسير العياشي ج 1 ص 118 ح 370 .
6 - فقه الرضا ( عليه السلام )
ص 32 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
7 - المصدر السابق ص 33 .