تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : " هو الذي يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ، ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " . ( 18387 ) 5 - وعن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ) ، عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : " أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أطلقها ، فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت طلقتها من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها بغير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها ، ثم تركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها بشهود من غير جماع ، وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة " . ( 18388 ) 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) في سياق طلاق العدة : " وان طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك ، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فان تزوجها غيره وطلقها ( أو مات عنها ) ( 1 ) ، وأراد الأول أن يتزوجها فعل ، فان طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات ابدا ، واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا " . ( 18389 ) 7 - وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : " فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين ، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة - إلى أن قال -
هامش
5 - تفسير العياشي ج 1 ص 118 ح 370 . 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 7 - المصدر السابق ص 33 .
مستدرك الوسائل — صفحة 324 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث