تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
عدتها ، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها ، حتى فعل ذلك بها ثلاثا ، قال : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " . ( 18382 ) 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ، في سياق طلاق السنة : " وان أراد أن يطلقها الثالثة ، طلقها وقد بانت منه ساعة طلقها ، فلا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وروي : أنها لا تحل له أبدا ، إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه " . 4 - ( باب أن المطلقة للعدة ثلاثا ، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره ، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا ) ( 18383 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره " . ( 18384 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه الا بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات ، لا تحل له بعد ذلك " الخبر . ( 18385 ) 3 - وعنهما ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة - إلى أن قالا - فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " الخبر . ( 18386 ) 4 - العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
هامش
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 297 ح 1115 . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 298 ح 1121 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 259 ح 986 . 4 - تفسير العياشي ج 1 ص 118 ح 372 .