عدتها ، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها ، حتى فعل ذلك بها
ثلاثا ، قال : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " .
( 18382 ) 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ، في سياق طلاق السنة : " وان أراد
أن يطلقها الثالثة ، طلقها وقد بانت منه ساعة طلقها ، فلا تحل للأزواج حتى
تستوفي قروءها ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وروي : أنها لا تحل له
أبدا ، إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه " .
4 - ( باب أن المطلقة للعدة ثلاثا ، لا تحل للمطلق حتى تنكح
زوجا غيره ، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا )
( 18383 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما
السلام ) ، أنهما قالا : " إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة ، لم تحل له حتى
تنكح زوجا غيره " .
( 18384 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " والذي
يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه الا بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث
مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات ، لا تحل له بعد ذلك " الخبر .
( 18385 ) 3 - وعنهما ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " إذا أراد الرجل أن يطلق
امرأته للعدة - إلى أن قالا - فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات ، ولا
تحل له حتى تنكح زوجا غيره " الخبر .
( 18386 ) 4 - العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
هامش
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج
2 ص 297 ح 1115 .
2 - المصدر السابق ج 2 ص 298 ح 1121 .
3 - دعائم الاسلام ج
2 ص 259 ح 986 .
4 - تفسير العياشي ج 1 ص 118 ح 372 .