تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه . ( 18379 ) 6 - العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، قال : " إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها في غير جماع ، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها ، وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فان راجعها قبل أن يخلو الاجل والعدة فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب ، إن كان تركها حتى يخلو أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " الخبر . 3 - ( باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثا ، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج ، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا ) ( 18380 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : " من طلق ثلاثا ولم يراجع حتى تبين ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " ، الخبر . ( 18381 ) 2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت
هامش
6 - تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 376 . الباب 3 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 374 .
مستدرك الوسائل — صفحة 322 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث