حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد
بانت منه .
( 18379 ) 6 - العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ،
عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، قال : " إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في
قبل عدتها في غير جماع ، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها ،
وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فان راجعها قبل أن يخلو الاجل والعدة
فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية فشاء أيضا أن يخطب مع
الخطاب ، إن كان تركها حتى يخلو أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي
أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره " الخبر .
3 - ( باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى
تنكح زوجا غيره ، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثا ، وان استيفاء
العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج ،
وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا )
( 18380 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر
( عليه السلام ) ، يقول : " من طلق ثلاثا ولم يراجع حتى تبين ، فلا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره " ، الخبر .
( 18381 ) 2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت
هامش
6 - تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 376 .
الباب 3
1 - نوادر أحمد
بن محمد بن عيسى ص 69 .
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 374 .