يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها
من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قروءها ، وهو أملك
بها ، وأدنى ( 1 ) المراجعة أن يقبلها ، أو ينكر الطلاق فيكون انكاره للطلاق
مراجعة ، فإذا أراد أن يطلقها ثانية ، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها ، فان
دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم طلقها في قبل عدتها
بشاهدين عدلين ، فان أراد مراجعتها راجعها ، ويجوز المراجعة بغير شهود كما
يجوز التزويج ، وإنما تكره المراجعة بغير شهود ، من جهة الحدود والمواريث
والسلطان ، فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة ، فلا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره " .
( 18377 ) 4 - وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : " وإذا أراد الرجل أن
يطلقها طلاق العدة ، تركها حتى تحيض ثم تطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين
على طلاقها ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الحيض والطهر ، ثم
يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية ، ثم يراجعها ويواقعها متى شاء من أول
الطهر إلى آخره ، فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين ،
فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها استقبال العدة منه
من وقت التطليقة الثالثة " .
( 18378 ) 5 - الصدوق في المقنع : ومنها طلاق العدة ، وهو أنه إذا أراد
الرجل أن يطلق امرأته ، طلقها على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، ثم
يراجعها من يوم ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها
ويواقعها حتى تحيض ، وإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير
جماع ، ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على
رجعتها ويواقعها ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية ، فإذا خرجت من
هامش
( 1 ) في الحجرية : " ولو في " وما أثبتناه من المصدر .
4 - المصدر
السابق ص 32 .
5 - المقنع ص 115 .