تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
( 18375 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : " طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : ( فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ) ( 1 ) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة ، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، فيطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه ، تطليقة واحدة ، ويشهد شاهدي عدل على ذلك ، وله أن يراجعها من يومه ذلك أن أحب ، أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ( وتكون معه ) ( 2 ) حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك شاهدين ، ويراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقها الثالثة من غير جماع ، وأشهد على ذلك شاهدين ، فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فان كانت ممن لا تحيض فيطلقها للشهور ، وان طلقها على ما وصفنا واحدة ثم بدا له أن يحبسها ، بقيت عنده على تطليقتين باقيتين ، وان طلقها تطليقتين ثم بدا له أن يحبسها بقيت عنده على واحدة ، فإذا طلقها الثلاثة لم يكن له عليها رجعة ولا تحل له الا بعد زوج " وهذا يحتمل أن يكون هذا من كلام المصنف إلى آخره ، إلى : إنما يكون إذا راجعها قبل أن تنقضي عدتها ، ( وان انقضت عدتها ) ( 3 ) فليس له عليها رجعة ، وهو خاطب من الخطاب ، فان تزوجها برضاها عقد عليها بنكاح مستقبل ، وهذا هو طلاق السنة الذي يؤمر به . . إلى آخره . ( 18376 ) 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأما طلاق العدة ، وهو أن
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 259 ح 986 . ( 1 ) الطلاق 65 : 1 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في المصدر : فأما إن طلقها واحدة أو اثنين على ما وصفنا ثم تركها حتى تنقضي عدتها . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .