( 18375 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام )
أنهما قالا : " طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : ( فطلقوهن لعدتهن
واحصوا العدة ) ( 1 ) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة ، فلينتظر بها حتى
تحيض وتخرج من حيضها ، فيطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه ، تطليقة
واحدة ، ويشهد شاهدي عدل على ذلك ، وله أن يراجعها من يومه ذلك أن
أحب ، أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ( وتكون معه )
( 2 ) حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها
تطليقة أخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك شاهدين ، ويراجعها أيضا
متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن
تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقها الثالثة من
غير جماع ، وأشهد على ذلك شاهدين ، فان فعل فقد بانت منه بثلاث
تطليقات ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فان كانت ممن لا تحيض
فيطلقها للشهور ، وان طلقها على ما وصفنا واحدة ثم بدا له أن يحبسها ،
بقيت عنده على تطليقتين باقيتين ، وان طلقها تطليقتين ثم بدا له أن يحبسها
بقيت عنده على واحدة ، فإذا طلقها الثلاثة لم يكن له عليها رجعة ولا تحل له
الا بعد زوج " وهذا يحتمل أن يكون هذا من كلام المصنف إلى آخره ، إلى :
إنما يكون إذا راجعها قبل أن تنقضي عدتها ، ( وان انقضت عدتها ) ( 3 )
فليس له عليها رجعة ، وهو خاطب من الخطاب ، فان تزوجها برضاها عقد
عليها بنكاح مستقبل ، وهذا هو طلاق السنة الذي يؤمر به . . إلى آخره .
( 18376 ) 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأما طلاق العدة ، وهو أن
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 259 ح 986 .
( 1 ) الطلاق 65 : 1 .
( 2 )
أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في المصدر : فأما إن طلقها واحدة أو اثنين على ما
وصفنا ثم تركها حتى تنقضي
عدتها .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .