تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
للأزواج ، وهو خاطب من الخطاب ، والامر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه ، وإن شاءت لا ، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة . ( 18371 ) 5 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ومن طلق لغير سنة ، رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه " الخبر . ( 18372 ) 6 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سأله عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : " الطلاق لغير السنة باطل " . ( 18373 ) 7 - وتقدم : أن رجلا سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : يا بن رسول الله بلغني أنك تقول : ان من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " ما أنا أقول ذلك ، بل الله عز وجل قاله " الخبر . 2 - ( باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه ) ( 18374 ) 1 - الصدوق في الهداية قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : " طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها ثم يطلقها ، ثم يراجعها ثم يطلقها ، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فان تزوجها رجل فلم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها ، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها ، حتى يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت ، فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها " .
هامش
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 262 ح 996 . 6 - المصدر السابق ج 2 ص 261 ح 991 . 7 - تقدم في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه . الباب 2 1 - الهداية ص 71 .
مستدرك الوسائل — صفحة 319 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث