للأزواج ، وهو خاطب من الخطاب ، والامر إليها إن شاءت زوجت نفسها
منه ، وإن شاءت لا ، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما
يتوارثان حتى تنقضي العدة .
( 18371 ) 5 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ومن طلق لغير سنة ، رد إلى كتاب الله وإن
رغم أنفه " الخبر .
( 18372 ) 6 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سأله عن رجل
طلق امرأته وهي حائض ، فقال : " الطلاق لغير السنة باطل " .
( 18373 ) 7 - وتقدم : أن رجلا سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : يا بن
رسول الله بلغني أنك تقول : ان من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه ، فقال أبو
جعفر ( عليه السلام ) : " ما أنا أقول ذلك ، بل الله عز وجل قاله " الخبر .
2 - ( باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه )
( 18374 ) 1 - الصدوق في الهداية قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
" طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض
وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها ثم يطلقها ،
ثم يراجعها ثم يطلقها ، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح
زوجا غيره ، فان تزوجها رجل فلم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها ، لم يجز
للزوج الأول أن يتزوجها ، حتى يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو
يموت ، فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها " .
هامش
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 262 ح 996 .
6 - المصدر السابق ج 2 ص 261
ح 991 .
7 - تقدم في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .
الباب 2
1 - الهداية ص 71 .