تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الأولى ، على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، وتربص بها حتى تستوفي قرؤها ، فإن زوجته نفسها بمهر جديد ، وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها ، وقد بانت منه ساعة طلقها ، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها - إلى أن قال - وسمي طلاق السنة : الهدم ، لأنه متى ما استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول ، وروي أن طلاق الهدم ، لا يكون الا بزوج ثان " . ( 18369 ) 3 - وقال ( صلى الله عليه وآله ) في موضع آخر وشرح آخر في طلاق السنة والعدة : " طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تركها حتى تحيض وتطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن يمضي ما قد جعل الله له في المهلة ، وهو ثلاثة أقراء ، والقرء : البياض بين الحيضتين ، وهو اجتماع الدم في الرحم ، فان بلغ تمام حد القرء دفعته ( 1 ) فكان الدفق لأول الحيض ، وان تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء ، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالث ، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر ، فان طهرت فهو خاطب من الخطاب ، ان شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا ، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنين " . ( 18370 ) 4 - الصدوق في المقنع : والطلاق على وجوه كثيرة ، منها طلاق السنة ، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، انتظر بها حتى تحيض وتطهر فيطلقها تطليقة واحدة ، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين ، ثم يدعها حتى تستوفي أقراءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ، ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض ، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت
هامش
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . ( 1 ) في نسخة : دفقته . 4 - المقنع ص 115 .