أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
1 - ( باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه )
( 18367 ) 1 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض
وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها ، بشاهدين عدلين ، فإذا مضت بها ثلاثة
قروء أو ثلاثة أشهر ، فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت
تزوجته وإن شاءت فلا " .
( 18368 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأما طلاق السنة ، إذا أراد
الرجل أن يطلق امرأته ، يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة
واحدة في قبل عدتها ، بشاهدين عدلين ، في مجلس واحد - إلى أن قال - فان
طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها ، وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر
ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض ، فإذا رأت أول قطرة دم الثالث فقد
بانت منه ، ولا يتزوج حتى تطهر ، فإذا طهرت حلت للأزواج وهو خاطب
من الخطاب ، والامر إليها ان شاءت زوجت نفسها منه ، وإن شاءت لم
تزوجه ، فإن تزوجها ثانية بمهر جديد ، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن
يدخل بها ، طلقها بشاهدين عدلين ، ولا عدة عليها منه - إلى أن قال - فإذا
أراد المطلق للسنة ، أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها ، طلقها مثل تطليقة
هامش
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
الباب 1
1 - الهداية ص 71 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .