تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه 1 - ( باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه ) ( 18367 ) 1 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها ، بشاهدين عدلين ، فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ، فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا " . ( 18368 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأما طلاق السنة ، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها ، بشاهدين عدلين ، في مجلس واحد - إلى أن قال - فان طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها ، وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض ، فإذا رأت أول قطرة دم الثالث فقد بانت منه ، ولا يتزوج حتى تطهر ، فإذا طهرت حلت للأزواج وهو خاطب من الخطاب ، والامر إليها ان شاءت زوجت نفسها منه ، وإن شاءت لم تزوجه ، فإن تزوجها ثانية بمهر جديد ، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها ، طلقها بشاهدين عدلين ، ولا عدة عليها منه - إلى أن قال - فإذا أراد المطلق للسنة ، أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها ، طلقها مثل تطليقة
هامش
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الباب 1 1 - الهداية ص 71 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
مستدرك الوسائل — صفحة 317 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث