تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
( 18362 ) 7 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق إذا أظهر الاستثناء ، وان أظهر الطلاق وأسر الاستثناء أخذ بالعلانية " . ( 18363 ) 8 - وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله ( سلام الله عليهما ) أنهما قالا : " كل طلاق في غضب أو يمين ، فليس بطلاق " . ( 18364 ) 8 - عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس ، لم ترح رائحة الجنة " . ( 18365 ) 10 - وعن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأبي بكر ، وسنين من خلافة عمر ، الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب يوما : ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضى عليهم . ( 18366 ) 11 - كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل قالت له امرأته : أسألك بوجه الله الا طلقتني ؟ قال : " يوجعها ضربا أو يعفو عنها " .
هامش
7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 269 ح 1012 . 8 - المصدر السابق ج 2 ص 261 ح 993 . 9 - عوالي اللآلي ج 3 ص 372 ح 5 . 10 - المصدر السابق ج 1 ص 168 ح 187 . 11 - كتاب العلاء بن رزين ص 155 .