( 18362 ) 7 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من استثنى في
الطلاق فليس طلاقه بطلاق إذا أظهر الاستثناء ، وان أظهر الطلاق وأسر
الاستثناء أخذ بالعلانية " .
( 18363 ) 8 - وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله ( سلام الله عليهما )
أنهما قالا : " كل طلاق في غضب أو يمين ، فليس بطلاق " .
( 18364 ) 8 - عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس ، لم ترح رائحة الجنة " .
( 18365 ) 10 - وعن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، وأبي بكر ، وسنين من خلافة عمر ، الثلاث
واحدة ، فقال عمر بن الخطاب يوما : ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت
لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضى عليهم .
( 18366 ) 11 - كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم قال : سألته
( عليه السلام ) ، عن الرجل قالت له امرأته : أسألك بوجه الله الا طلقتني ؟
قال : " يوجعها ضربا أو يعفو عنها " .
هامش
7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 269 ح 1012 .
8 - المصدر السابق ج 2 ص
261 ح 993 .
9 - عوالي اللآلي ج 3 ص 372 ح 5 .
10 - المصدر السابق ج 1 ص 168
ح 187 .
11 - كتاب العلاء بن رزين ص 155 .