عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " من أسر الطلاق وأسر
الاستثناء معه فلا بأس ، وان أعلن الطلاق واسر الاستثناء في نفسه اخذناه
بالعلانية ، وألقينا السر " .
( 18357 ) 2 - وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قال في رجل قال
لامرأته : أنت طالق نصف تطليقة ، قال : " هي واحدة ، وليس في الطلاق
كسر " .
( 18358 ) 3 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل كانت له
امرأتان إحداهما تسمى جميلة والأخرى جمارة ، فمرت جميلة في ثياب جمارة ،
فظن أنها جمارة ، فقال : اذهبي فأنت طالق ثلاثا ، فقال : " طلقت جمارة
بالاسم ، وطلقت جميلة بالإشارة " .
( 18359 ) 4 - وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) أتاه رجل فقال : اني
رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا ، فقال له : " إن ذلك من الشيطان ،
لن تحرم عليك امرأتك ، إنما الطلاق في اليقظة ، وليس الطلاق في المنام " .
( 18360 ) 5 - وروى هذه الأخبار السيد فضل الله في نوادره : باسناده
المعتبر ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) مثله .
( 18361 ) 6 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " الطلاق لا يتجزأ ، إذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق :
أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبهه ذلك ( 1 ) ، فهي واحدة " .
هامش
2 - الجعفريات ص 111 .
3 - المصدر السابق ص 111 .
4 - المصدر
السابق ص 112 .
5 - نوادر الراوندي ص 52 .
6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 268 ح
1011 .
( 1 ) في نسخة : هذا .