تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " من أسر الطلاق وأسر الاستثناء معه فلا بأس ، وان أعلن الطلاق واسر الاستثناء في نفسه اخذناه بالعلانية ، وألقينا السر " . ( 18357 ) 2 - وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قال في رجل قال لامرأته : أنت طالق نصف تطليقة ، قال : " هي واحدة ، وليس في الطلاق كسر " . ( 18358 ) 3 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل كانت له امرأتان إحداهما تسمى جميلة والأخرى جمارة ، فمرت جميلة في ثياب جمارة ، فظن أنها جمارة ، فقال : اذهبي فأنت طالق ثلاثا ، فقال : " طلقت جمارة بالاسم ، وطلقت جميلة بالإشارة " . ( 18359 ) 4 - وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) أتاه رجل فقال : اني رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا ، فقال له : " إن ذلك من الشيطان ، لن تحرم عليك امرأتك ، إنما الطلاق في اليقظة ، وليس الطلاق في المنام " . ( 18360 ) 5 - وروى هذه الأخبار السيد فضل الله في نوادره : باسناده المعتبر ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) مثله . ( 18361 ) 6 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الطلاق لا يتجزأ ، إذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق : أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبهه ذلك ( 1 ) ، فهي واحدة " .
هامش
2 - الجعفريات ص 111 . 3 - المصدر السابق ص 111 . 4 - المصدر السابق ص 112 . 5 - نوادر الراوندي ص 52 . 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 268 ح 1011 . ( 1 ) في نسخة : هذا .