تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
السيد ، قال الله جل ذكره : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) قال : والطلاق والنكاح شئ " . وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : " ولا نكاح له ولا طلاق ، إلا بإذن مولاه " ( 2 ) . ( 18354 ) 2 - العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال : " المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده " قلت : فإن كان السيد زوجه ، بيد من الطلاق ؟ قال : " بيد السيد ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) اما شئ الطلاق ؟ ! " . ( 18355 ) 3 - وعن أحمد بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : " كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) ويقول للعبد : لا طلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك ، إذا اذن السيد لعبده ، لا يرون له أن يفرق بينهما " . 34 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق ، وشرائطه ) ( 18356 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ،
هامش
( 1 ) النحل 16 : 75 . ( 2 ) نفس المصدر ج 2 ص 299 ح 1125 . 2 - تفسير العياشي ج 2 ص 265 ح 50 . ( 1 ) النحل 16 : 75 . 3 - المصدر السابق ج 2 ص 266 ح 54 . ( 1 ) النحل 16 : 75 . الباب 34 1 - الجعفريات ص 111 .
مستدرك الوسائل — صفحة 314 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث