السيد ، قال الله جل ذكره : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) قال :
والطلاق والنكاح شئ " .
وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم
السلام ) ، أنه قال في حديث : " ولا نكاح له ولا طلاق ، إلا بإذن مولاه
" ( 2 ) .
( 18354 ) 2 - العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، قال : " المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن
سيده " قلت : فإن كان السيد زوجه ، بيد من الطلاق ؟ قال : " بيد السيد
( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) اما شئ
الطلاق ؟ ! " .
( 18355 ) 3 - وعن أحمد بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن
الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ،
قال : " كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : ( ضرب الله مثلا
عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) ويقول للعبد : لا طلاق ولا نكاح ،
ذلك إلى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك ، إذا اذن السيد لعبده ، لا يرون
له أن يفرق بينهما " .
34 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات
الطلاق ، وشرائطه )
( 18356 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ،
هامش
( 1 ) النحل 16 : 75 .
( 2 ) نفس المصدر ج 2 ص 299 ح 1125 .
2 - تفسير العياشي ج 2 ص 265 ح 50 .
( 1 ) النحل 16 : 75 .
3 - المصدر السابق ج
2 ص 266 ح 54 .
( 1 ) النحل 16 : 75 .
الباب 34
1 - الجعفريات ص 111 .