تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
قال : سمته يقول : " إذا زوج الرجل غلامه جاريته ، فرق بينهما متى شاء " . ( 18351 ) 5 - وعن الحلبي ، عنه ( عليه السلام ) : الرجل ينكح عبده أمته ، قال : " ينزعها إذا شاء بغير طلاق ، لان الله يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) . ( 18352 ) 6 - البحار ، عن كتاب صفوة الاخبار : مرسلا قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقال : ان هذا مملوكي تزوج بغير إذني ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " فرق بينهما أنت " فالتفت الرجل إلى مملوكه ، وقال : يا خبيث ، طلق امرأتك ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للعبد : " إن شئت فطلق ، وإن شئت فامسك " قال : كان قول المالك ( 1 ) : طلق امرأتك ، رضاه بالتزويج ، فصار الطلاق عند ذلك للعبد . قلت : وبهذا الخبر ، وما في الأصل ( 2 ) ، يخصص عموم ما تقدم ويأتي ، ويحمل على ما لو كانت زوجته أمة لمولاه . 33 - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه ) ( 18353 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : " المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده ، واذن زوجه
هامش
5 - تفسير العياشي ج 3 ص 265 ح 53 . ( 1 ) النحل 16 : 75 . 6 - بحار الأنوار ج 103 ص 344 ح 33 . ( 1 ) في المصدر زيادة : للعبد . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 15 ص 340 ، الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه . الباب 33 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 299 ح 1127 .