قال : سمته يقول : " إذا زوج الرجل غلامه جاريته ، فرق بينهما متى شاء " .
( 18351 ) 5 - وعن الحلبي ، عنه ( عليه السلام ) : الرجل ينكح عبده
أمته ، قال : " ينزعها إذا شاء بغير طلاق ، لان الله يقول : ( عبدا مملوكا لا
يقدر على شئ ) ( 1 ) .
( 18352 ) 6 - البحار ، عن كتاب صفوة الاخبار : مرسلا قال : جاء رجل إلى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقال : ان هذا مملوكي تزوج بغير إذني ،
فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " فرق بينهما أنت " فالتفت الرجل إلى
مملوكه ، وقال : يا خبيث ، طلق امرأتك ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام )
للعبد : " إن شئت فطلق ، وإن شئت فامسك " قال : كان قول المالك ( 1 ) :
طلق امرأتك ، رضاه بالتزويج ، فصار الطلاق عند ذلك للعبد .
قلت : وبهذا الخبر ، وما في الأصل ( 2 ) ، يخصص عموم ما تقدم
ويأتي ، ويحمل على ما لو كانت زوجته أمة لمولاه .
33 - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه )
( 18353 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام )
أنهما قالا : " المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده ، واذن زوجه
هامش
5 - تفسير العياشي
ج 3 ص 265 ح 53 .
( 1 ) النحل 16 : 75 .
6 - بحار الأنوار ج 103 ص 344 ح 33 .
( 1 ) في المصدر زيادة : للعبد .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 15 ص 340 ، الباب 43 من
أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .
الباب 33
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 299 ح
1127 .