تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
32 - ( باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى ، إذا كانت زوجته حرة ، أو أمه لغير مولاه ، فان كانت أمة لمولاه ، فالتفريق بيد المولى ) ( 18347 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : " إذا زوج الرجل عبده أمته ، فله أن يفرق بينهما إذا شاء ، وتلا قول الله عز وجل : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) " . ( 18348 ) 2 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك سواء ، قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين ، أو حرة ، أله أن يفرق بينهما بغير طلاق ؟ قال : " نعم ليس للمملوك أمر مع مولاه ، يقول الله عز وجل : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) . ( 18349 ) 3 - العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، في الرجل ينكح أمته لرجل ، أله أن يفرق بينهما إذا شاء ؟ قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء ، لان الله يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) فليس للعبد من الامر شئ ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى . ( 18350 ) 4 - وعن عبد ( 1 ) الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
هامش
الباب 32 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 299 ح 1125 . ( 1 ) النحل 16 : 75 . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 299 ح 1126 . ( 1 ) النحل 16 : 75 . 3 - تفسير العياشي ج 2 ص 265 ح 51 . ( 1 ) النحل 16 : 75 . 4 - تفسير العياشي ج 2 ص 265 ح 52 . ( 1 ) في الحجرية : " عبيد " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع رجال الشيخ : 225 / 42 ومعجم رجال الحديث ج 10 ص 209 ) .