32 - ( باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى ، إذا كانت زوجته
حرة ، أو أمه لغير مولاه ، فان كانت أمة لمولاه ،
فالتفريق بيد المولى )
( 18347 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : " إذا زوج الرجل عبده أمته ،
فله أن يفرق بينهما إذا شاء ، وتلا قول الله عز وجل : ( ضرب الله مثلا عبدا
مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) " .
( 18348 ) 2 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك
سواء ، قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فرجل زوج عبده جارية قوم
آخرين ، أو حرة ، أله أن يفرق بينهما بغير طلاق ؟ قال : " نعم ليس
للمملوك أمر مع مولاه ، يقول الله عز وجل : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا
يقدر على شئ ) ( 1 ) .
( 18349 ) 3 - العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، في الرجل ينكح أمته
لرجل ، أله أن يفرق بينهما إذا شاء ؟ قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا
شاء ، لان الله يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) فليس للعبد من
الامر شئ ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى .
( 18350 ) 4 - وعن عبد ( 1 ) الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
هامش
الباب 32
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 299 ح 1125 .
( 1 ) النحل 16 :
75 .
2 - المصدر السابق ج 2 ص 299 ح 1126 .
( 1 ) النحل 16 : 75 .
3 - تفسير
العياشي ج 2 ص 265 ح 51 .
( 1 ) النحل 16 : 75 .
4 - تفسير العياشي ج 2 ص 265
ح 52 .
( 1 ) في الحجرية : " عبيد " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع
رجال الشيخ :
225 / 42 ومعجم رجال الحديث ج 10 ص 209 ) .