تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي : ان أصل التخيير هو أن الله تعالى أنف لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، من مقالة قالتها بعض نسائه ، وهي قول بعضهن : أيرى محمد ( صلى الله عليه وآله ) أنه إذا طلقنا لا نجد اكفاء من قريش يتزوجوننا ؟ فأمر الله نبيه أن يعتزل نساءه تسعا وعشرين ليلة ، فاعتزلهن ، ثم نزلت هذه الآية ( يا أيها النبي قل لأزواجك ) ( 1 ) الآية ، فاخترن الله ورسوله ، فلم يقع الطلاق . ( 18345 ) 7 - وعن عمرو بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدة ، من غير أن يشهد شاهدين ، فليس بشئ ، فان خيرها فجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين ، في قبل عدتها ، فهي بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها ، وان اختارت زوجها فليس بطلاق " . 31 - ( باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة ، فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة ، بطل الشرط ) ( 18346 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ، وشرط لها أن الجماع بيدها وان الفرقة إليها ، فقال له : " خالفت السنة ، ووليت الحق غير أهله " وقضى أن على الزوج الصداق ، وبيده الجماع والطلاق ، وأبطل الشرط .
هامش
( 1 ) الأحزاب 33 : 28 . 7 - أجوبة المسائل الثانية ص 36 . الباب 31 . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 227 ح 853 .