تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
29 - ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره والمضطر ) ( 18336 ) 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " ولا يجوز طلاق صاحب هذيان ، ولا صاحب تقوية ، ولا مكره " . ( 18337 ) 2 - وتقدم في خبر الدعائم قوله : " ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق " . ( 18338 ) 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا طلاق ولا عتاق في اغلاق " والاغلاق : الاكراه . 30 - ( باب أن من خير امرأته ، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها ، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت ، وقع مع الشرائط ) ( 18339 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الخيار ، فقال : " ان زينب قالت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تعدل وأنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقالت حفصة : لو طلقنا لوجدنا ( في قومنا ) ( 1 ) أكفاء ، فانف الله عز وجل لرسوله واحتبس الوحي عنه عشرين يوما ثم أنزل الله عليه : ( يا أيها النبي قل لأزواجك إن
هامش
الباب 29 1 - الجعفريات ص 112 . 2 - تقدم في الحديث 2 : من الباب 26 . 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 232 ح 132 . الباب 30 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 267 . ( 1 ) في الحجرية : " قوما " وما أثبتناه من المصدر .