هذيان " الخبر .
( 18331 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " لا يجوز طلاق المجنون المختبل ( 1 ) العقل ، ولا طلاق السكران الذي
لا يعقل ، ولا طلاق النائم وان لفظ به إذا كان نائما لا يعقل ، ولا طلاق
المكره الذي يكره على الطلاق ، ولا طلاق الصبي قبل أن يحتلم " .
27 - ( باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة )
( 18332 ) 1 - الصدوق في المقنع : والمعتوه إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه .
28 - ( باب بطلان طلاق السكران )
( 18333 ) 1 - الصدوق في المقنع : ولا يقع الطلاق باكراه ، ولا اجبار ، ولا
على سكر ، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق .
( 18334 ) 2 - وتقدم في خبر الدعائم قوله : " ولا طلاق السكران الذي لا يعقل " .
( 18335 ) 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يقع الطلاق باجبار ، ولا
اكراه ، ولا على سكر " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 268 ح 1010 .
( 1 ) في نسخة : المخيل .
الباب 27
1 - المقنع ص 119 .
الباب 28
1 - المقنع ص 114 .
2 - تقدم في
الحديث 2 من الباب 26 .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .