تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
هذيان " الخبر . ( 18331 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا يجوز طلاق المجنون المختبل ( 1 ) العقل ، ولا طلاق السكران الذي لا يعقل ، ولا طلاق النائم وان لفظ به إذا كان نائما لا يعقل ، ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق ، ولا طلاق الصبي قبل أن يحتلم " . 27 - ( باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة ) ( 18332 ) 1 - الصدوق في المقنع : والمعتوه إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه . 28 - ( باب بطلان طلاق السكران ) ( 18333 ) 1 - الصدوق في المقنع : ولا يقع الطلاق باكراه ، ولا اجبار ، ولا على سكر ، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق . ( 18334 ) 2 - وتقدم في خبر الدعائم قوله : " ولا طلاق السكران الذي لا يعقل " . ( 18335 ) 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يقع الطلاق باجبار ، ولا اكراه ، ولا على سكر " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 268 ح 1010 . ( 1 ) في نسخة : المخيل . الباب 27 1 - المقنع ص 119 . الباب 28 1 - المقنع ص 114 . 2 - تقدم في الحديث 2 من الباب 26 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .