تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
25 - ( باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ، ولا يجوز أن يطلق عنه ) ( 18327 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : " إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين ، فنعم " قلنا : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : " لا " . ( 18328 ) 2 - وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : " إن كان أبواهما اللذان زوجاهما ، فنعم " قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : " لا . ( 18329 ) 3 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " الطلاق بيد من أخذ بالساق " . 26 - ( باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه ) ( 18330 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ ، ولا يجوز طلاق المعتوه ولا مبرسم ( 1 ) ، ولا يجوز طلاق صاحب
هامش
الباب 25 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . 2 - المصدر السابق ص 71 . 3 - درر اللآلي ج 2 ص 2 . الباب 26 1 - الجعفريات ص 112 . ( 1 ) البرسام : علة يصاب صاحبها بالهذيان ، والمريض بها مبرسم ( مجمع البحرين ج 6 . ص 17 ) .
مستدرك الوسائل — صفحة 306 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث