25 - ( باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ، ولا يجوز أن
يطلق عنه )
( 18327 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن
القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : " إن كان
أبواهما اللذان زوجاهما حيين ، فنعم " قلنا : فهل يجوز طلاق الأب ؟
قال : " لا " .
( 18328 ) 2 - وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما قال :
قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : " إن كان أبواهما
اللذان زوجاهما ، فنعم " قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : " لا .
( 18329 ) 3 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : " الطلاق بيد من أخذ بالساق " .
26 - ( باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل ، فلا يصح
طلاق المجنون ولا المعتوه )
( 18330 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " طلاق النائم ليس بشئ حتى
يستيقظ ، ولا يجوز طلاق المعتوه ولا مبرسم ( 1 ) ، ولا يجوز طلاق صاحب
هامش
الباب 25
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
2 - المصدر
السابق ص 71 .
3 - درر اللآلي ج 2 ص 2 .
الباب 26
1 - الجعفريات ص 112 .
( 1 ) البرسام : علة يصاب صاحبها بالهذيان ، والمريض بها مبرسم ( مجمع البحرين
ج 6 .
ص 17 ) .