رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة ، طلق امرأته لغير عدة ، وذكر
أنه رغب في تزويجها ، قال : " انظر إذا رأيته فقل له : طلقت فلانة ، إذا
علمت أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه ؟ فإذا قال : نعم ، فقد صارت
تطليقة ، فدعها ( 1 ) حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت ، ثم تزوجها إن شئت
، فقد بانت منه بتطليقة بائنة ( 2 ) ، وليكن معك رجلان حين تسأله ،
ليكون الطلاق بشاهدين عدلين " .
24 - ( باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ ، فلا يصح
طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين )
( 18324 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : " ولا يجوز طلاق
صاحب هذيان ، ولا صاحب قوية ( 1 ) ، ولا مكره ، ولا صبي حتى يحتلم " .
( 18325 ) 2 - دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه .
( 18326 ) 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والغلام إذا طلق للسنة ،
فطلاقه جائز " .
هامش
في الحجرية : فدحى ، وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في نسخة : بائن .
الباب 24
1 - الجعفريات ص 112 .
( 1 ) ( قوية ) و ( تقوية ) كذا في الحجرية
والجعفريات وهو تصحيف صحته ( لوثة ) : وهي
الجنون والحمق وضعف العقل . وقد
جاءت الكلمة على الصحة في البحار ناقلا الحديث ) .
عن نوادر الراوندي ( انظر
البحار ج 104 ص 160 ح 88 ولسان العرب ج 2 ص 185 ) .
2 - دعائم الاسلام ج 2
ص 268 ح 1010 .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .