تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة ، طلق امرأته لغير عدة ، وذكر أنه رغب في تزويجها ، قال : " انظر إذا رأيته فقل له : طلقت فلانة ، إذا علمت أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه ؟ فإذا قال : نعم ، فقد صارت تطليقة ، فدعها ( 1 ) حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت ، ثم تزوجها إن شئت ، فقد بانت منه بتطليقة بائنة ( 2 ) ، وليكن معك رجلان حين تسأله ، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين " . 24 - ( باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين ) ( 18324 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : " ولا يجوز طلاق صاحب هذيان ، ولا صاحب قوية ( 1 ) ، ولا مكره ، ولا صبي حتى يحتلم " . ( 18325 ) 2 - دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه . ( 18326 ) 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والغلام إذا طلق للسنة ، فطلاقه جائز " .
هامش
في الحجرية : فدحى ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في نسخة : بائن . الباب 24 1 - الجعفريات ص 112 . ( 1 ) ( قوية ) و ( تقوية ) كذا في الحجرية والجعفريات وهو تصحيف صحته ( لوثة ) : وهي الجنون والحمق وضعف العقل . وقد جاءت الكلمة على الصحة في البحار ناقلا الحديث ) . عن نوادر الراوندي ( انظر البحار ج 104 ص 160 ح 88 ولسان العرب ج 2 ص 185 ) . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 268 ح 1010 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .