( 18320 ) 11 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد قال : أخبرني أبي
قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل قال لامرأته : أنت طالق
عدد العرفج ( 1 ) ، فقال علي ( عليه السلام ) : " ثلاث عرفجات يكفيك من
ذلك " وفرق بينه وبين امرأته .
( 18321 ) 12 - عوالي اللآلي : روى عرفة ، عن قتادة قال : كان الطلاق في
صدر الاسلام بغير عدد ، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى
عشر ، ( ويراجعها في العدة ) ( 1 ) فنزل قوله تعالى : ( الطلاق مرتان فامساك
بمعروف أو تسريح باحسان ) ( 2 ) .
( 18322 ) 13 - وعن ابن عباس قال : طلق ابن كنانة امرأته ثلاثا في مجلس
واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : " كيف طلقتها ؟ " قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ، فقال : " إنما
تلك " ( 1 ) واحدة ، فراجعها إن شئت " فراجعها .
23 - ( باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة ، فقيل لزوجها
بعد اجتماع الشرائط هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، أو
طلقتها ، صح الطلاق )
( 18323 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن
هامش
11 - الجعفريات ص 114 .
( 1 ) العرفج : شجر صغير سريع الاشتعال
بالنار ، وهو من نبات الصيف ( النهاية ج 3
ص 218 ) .
12 - عوالي اللآلي ج 3
ص 371 ح 2 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) البقرة 2 : 229 .
13 - عوالي اللآلي
ج 1 ص 232 ح 130 .
( 1 ) في الحجرية : " انك تملك " وما أثبتناه من المصدر .
الباب 23
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 263 ح 1002 .