تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
( 18320 ) 11 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد قال : أخبرني أبي قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل قال لامرأته : أنت طالق عدد العرفج ( 1 ) ، فقال علي ( عليه السلام ) : " ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك " وفرق بينه وبين امرأته . ( 18321 ) 12 - عوالي اللآلي : روى عرفة ، عن قتادة قال : كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد ، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر ، ( ويراجعها في العدة ) ( 1 ) فنزل قوله تعالى : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) ( 2 ) . ( 18322 ) 13 - وعن ابن عباس قال : طلق ابن كنانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " كيف طلقتها ؟ " قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ، فقال : " إنما تلك " ( 1 ) واحدة ، فراجعها إن شئت " فراجعها . 23 - ( باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة ، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، أو طلقتها ، صح الطلاق ) ( 18323 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن
هامش
11 - الجعفريات ص 114 . ( 1 ) العرفج : شجر صغير سريع الاشتعال بالنار ، وهو من نبات الصيف ( النهاية ج 3 ص 218 ) . 12 - عوالي اللآلي ج 3 ص 371 ح 2 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) البقرة 2 : 229 . 13 - عوالي اللآلي ج 1 ص 232 ح 130 . ( 1 ) في الحجرية : " انك تملك " وما أثبتناه من المصدر . الباب 23 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 263 ح 1002 .
مستدرك الوسائل — صفحة 304 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث