تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " كان يكون قد عصى ربه ، وبانت امرأته " وهذا حكم من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بخلاف ما ادعته هذه الفرقة الشاذة في الطلاق ، ومن لم يعرف السنة والاحكام فقد ضل عن الاسلام ! ؟ قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : فيقال له : هذا حديث لا يثبت عند نقاد الاخبار ، ولم يروه الا الضعفاء من الناس ، والثابت في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : " ليس بشئ مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر ، فإن شاء أمسكها ، وان شاء طلقها " فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر ، فهو موضوع . إلى أن قال : مع أصحاب الحديث ، قد رووا عن أبي جعفر محمد بن علي الحسين ( عليهم السلام ) ، ما لم يتنازعوا في صحة سنده ، وأنه قال لنافع : " أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض ، فردها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ، فقال له نافع : نعم ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) ، " كذبت والله الذي لا إله غيره ، أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول : طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض ، ثم حزنت عليها ، فسألت أبي أن يذكر ذلك للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فذكره له فقال : امرأته فليمسكها حتى تحيض وتطهر ، ثم إن شاء أمسكها من بعد ، وإن شاء طلقها " . ( 18319 ) 10 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( صلوات الله وسلامه عليه ) أنه قال : " تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات بعول " .
هامش
10 - كتاب الاستغاثة ص 49 .