تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
( 18317 ) 8 - الصدوق في المقنع : ومن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض ، فليس طلاقه بشئ . ( 18318 ) 9 - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية : والعلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وطول أيام أبي بكر ، وقدرا من أيام عمر بن الخطاب واحدة ، حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثا وتبين به المرأة ، بما حرص على ذلك ، قال : إنما لم أجره ( 1 ) على السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران . والرواية مشهورة عن عبد الله بن عباس ، أنه كان يفتي في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد بأنها واحدة ، ويقول : ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة وهي تحرم عليه ؟ ويحرمونها على آخر وهي والله تحل له ؟ ! فقيل : من هؤلاء يا بن عباس ؟ فقال : هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلقها ثلاثا بفم واحد ويحرمونها عليه . والرواية مشهورة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وكان يقول : " وإياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد ، فإنهن ذوات بعول " - إلى أن قال - : قال الشيخ الناصب : وكيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد ، والخبر ثابت عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لعمر وقد سأله عن طلاق ابنه لامرأته وهي حائض ، وكان قد طلقها واحدة ، فقال له : " مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر ، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها " فقال له عمر : يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا ، أكانت تبين منه ؟ فقال
هامش
8 - المقنع ص 120 . 9 - المسائل الصاغانية ص 31 - 35 . ( 1 ) في المصدر : أقره .
مستدرك الوسائل — صفحة 302 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث