( 18317 ) 8 - الصدوق في المقنع : ومن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد
وهي حائض ، فليس طلاقه بشئ .
( 18318 ) 9 - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية : والعلماء بالآثار متفقون على
أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وطول
أيام أبي بكر ، وقدرا من أيام عمر بن الخطاب واحدة ، حتى رأى عمر أن
يجعله ثلاثا وتبين به المرأة ، بما حرص على ذلك ، قال : إنما لم أجره ( 1 ) على
السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران .
والرواية مشهورة عن عبد الله بن عباس ، أنه كان يفتي في الطلاق
الثلاث في الوقت الواحد بأنها واحدة ، ويقول : ألا تعجبون من قوم يحلون
المرأة وهي تحرم عليه ؟ ويحرمونها على آخر وهي والله تحل له ؟ ! فقيل : من
هؤلاء يا بن عباس ؟ فقال : هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلقها
ثلاثا بفم واحد ويحرمونها عليه .
والرواية مشهورة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وكان يقول :
" وإياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد ، فإنهن ذوات بعول " - إلى أن
قال - :
قال الشيخ الناصب : وكيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت
واحد ، والخبر ثابت عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لعمر وقد سأله
عن طلاق ابنه لامرأته وهي حائض ، وكان قد طلقها واحدة ، فقال له :
" مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر ، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها "
فقال له عمر : يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا ، أكانت تبين منه ؟ فقال
هامش
8 - المقنع ص 120 .
9 - المسائل الصاغانية ص 31 - 35 .
( 1 ) في
المصدر : أقره .