( 18298 ) 6 - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد : " أن عليا ( عليهما
السلام ) سئل عن رجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا إن لم أصم يوم
الأضحى ، فقال علي ( عليه السلام ) : ان صام فقد أخطأ السنة وخالفها ،
فالله ولي عقوبته ومغفرته ، ولم تطلق امرأته ، وقال : ينبغي للامام أن يؤدبه
بشئ من ضرب " .
( 18299 ) 7 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل حلف
فقال : امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا ، قال : " ليسافر بها ثم
يجامعها نهارا " .
17 - ( باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال
المفهمة له ، مع الاشهاد والشرائط ، ولا يجوز طلاق وليه عنه )
( 18300 ) 1 - الصدوق في المقنع ، والأخرس إذا أراد الطلاق القى على امرأته
قناعا ( 1 ) ، يرى أنها قد حرمت عليه ، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها ،
يرى أنها قد حلت له .
18 - ( باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة
الواحدة ، فلو تفرقا بطل الطلاق ، ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد
كان الأول باطلا )
( 18301 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) في جملة كلام له : " ثم يطلقها تطليقة
هامش
6 - الجعفريات ص 62 .
7 - الجعفريات ص 62 .
الباب 17 1 - المقنع ص 119 .
( 1 ) القناع بكسر القاف : الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها
ومحاسنها ، أوسع من
المقنعة ( لسان العرب ج 8 ص 300 ) .
الباب 18
1 - فقه
الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .