تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
( 18298 ) 6 - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد : " أن عليا ( عليهما السلام ) سئل عن رجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا إن لم أصم يوم الأضحى ، فقال علي ( عليه السلام ) : ان صام فقد أخطأ السنة وخالفها ، فالله ولي عقوبته ومغفرته ، ولم تطلق امرأته ، وقال : ينبغي للامام أن يؤدبه بشئ من ضرب " . ( 18299 ) 7 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل حلف فقال : امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا ، قال : " ليسافر بها ثم يجامعها نهارا " . 17 - ( باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له ، مع الاشهاد والشرائط ، ولا يجوز طلاق وليه عنه ) ( 18300 ) 1 - الصدوق في المقنع ، والأخرس إذا أراد الطلاق القى على امرأته قناعا ( 1 ) ، يرى أنها قد حرمت عليه ، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها ، يرى أنها قد حلت له . 18 - ( باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة ، فلو تفرقا بطل الطلاق ، ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول باطلا ) ( 18301 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) في جملة كلام له : " ثم يطلقها تطليقة
هامش
6 - الجعفريات ص 62 . 7 - الجعفريات ص 62 . الباب 17 1 - المقنع ص 119 . ( 1 ) القناع بكسر القاف : الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها ومحاسنها ، أوسع من المقنعة ( لسان العرب ج 8 ص 300 ) . الباب 18 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .