واحدة في قبل عدتها ، بشاهدين عدلين في مجلس واحد ، فإن أشهد على
الطلاق رجلا واحدا ، ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر ، لم يجز ذلك الطلاق
إلا لمن يشهدهما جميعا ، في مجلس واحد ، بلفظ واحد " .
( 18302 ) 2 - الصدوق في المقنع : ان الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير
جماع ، بشاهدين عدلين ، في مجلس واحد بكلمة ، ولا يجوز أن يشهد على
الطلاق في مجلس رجل ، ويشهد بعد ذلك الثاني .
19 - ( باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول
بها والحامل واليائسة على كل حال ، وإن كان في الحيض ، أو في
طهر الجماع )
( 18303 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله
( صلوات الله عليهم ) ، أنهم قالوا : " خمس من النساء يطلقن على كل
حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والصغيرة التي لم تحض ،
والكبيرة التي قد يئست من المحيض ، والغائب عنها زوجها غيبة بعيدة " .
( 18304 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أن خمسا يطلقن على كل
حال ، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها : الحامل ، والغائب عنها زوجها ، ( والتي لم
يدخل بها ، والتي لم تبلغ الحيض ) ( 1 ) والتي قد يئست من
المحيض " .
( 18305 ) 3 - وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : " وخمسة يطلقن على كل
هامش
2 - المقنع ص 114 .
الباب 19
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 265 ح 1004
.
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
3 - المصدر
السابق ص 33 .