تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
واحدة في قبل عدتها ، بشاهدين عدلين في مجلس واحد ، فإن أشهد على الطلاق رجلا واحدا ، ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر ، لم يجز ذلك الطلاق إلا لمن يشهدهما جميعا ، في مجلس واحد ، بلفظ واحد " . ( 18302 ) 2 - الصدوق في المقنع : ان الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، في مجلس واحد بكلمة ، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل ، ويشهد بعد ذلك الثاني . 19 - ( باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال ، وإن كان في الحيض ، أو في طهر الجماع ) ( 18303 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( صلوات الله عليهم ) ، أنهم قالوا : " خمس من النساء يطلقن على كل حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والصغيرة التي لم تحض ، والكبيرة التي قد يئست من المحيض ، والغائب عنها زوجها غيبة بعيدة " . ( 18304 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال ، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها : الحامل ، والغائب عنها زوجها ، ( والتي لم يدخل بها ، والتي لم تبلغ الحيض ) ( 1 ) والتي قد يئست من المحيض " . ( 18305 ) 3 - وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : " وخمسة يطلقن على كل
هامش
2 - المقنع ص 114 . الباب 19 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 265 ح 1004 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 3 - المصدر السابق ص 33 .
مستدرك الوسائل — صفحة 298 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث