22 - ( باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير
رجعة ، وقعت واحدة مع الشرائط ، وبطل لامعها )
( 18310 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث -
أنه قال : " يا نافع أنه بلغني عنك أنك تقول : إن ابن عمر إنما طلق امرأته
واحدة ، وان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمره أن يراجعها ويحتسب
بتلك التطليقة " قال : كذلك سمعت يا بن رسول الله ، قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : " كذبت والله يا نافع على رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، بل طلقها ثلاثا ، فلم يره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " .
( 18311 ) 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من طلق
امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، وأشهد فهي طالق واحدة " .
( 18312 ) 3 - وروينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
" الطلاق ثلاثا إن كان ( 1 ) على طهر كما يجب فهي واحدة ، وإن لم تكن على
طهر فليس بشئ " .
( 18313 ) 4 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المطلقات
ثلاثا لغير العدة ، وقال : " انهن ذوات الأزواج ( 1 ) " .
( 18314 ) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن
موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إياك
هامش
الباب 22
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 260 ح 989 .
2 - المصدر السابق
ج 2 ص 262 ح 998 .
3 - المصدر السابق ج 2 ص 263 ح 999 .
( 1 ) في نسخة : كانت
4 - المصدر السابق ج 2 ص 263 ح 1001 .
( 1 ) في نسخة : أزواج .
5 - نوادر أحمد
بن محمد بن عيسى ص 68 .