تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
22 - ( باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة ، وقعت واحدة مع الشرائط ، وبطل لامعها ) ( 18310 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال : " يا نافع أنه بلغني عنك أنك تقول : إن ابن عمر إنما طلق امرأته واحدة ، وان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمره أن يراجعها ويحتسب بتلك التطليقة " قال : كذلك سمعت يا بن رسول الله ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " كذبت والله يا نافع على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بل طلقها ثلاثا ، فلم يره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " . ( 18311 ) 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، وأشهد فهي طالق واحدة " . ( 18312 ) 3 - وروينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الطلاق ثلاثا إن كان ( 1 ) على طهر كما يجب فهي واحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ " . ( 18313 ) 4 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المطلقات ثلاثا لغير العدة ، وقال : " انهن ذوات الأزواج ( 1 ) " . ( 18314 ) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إياك
هامش
الباب 22 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 260 ح 989 . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 262 ح 998 . 3 - المصدر السابق ج 2 ص 263 ح 999 . ( 1 ) في نسخة : كانت 4 - المصدر السابق ج 2 ص 263 ح 1001 . ( 1 ) في نسخة : أزواج . 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .