تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
حال متى طلقن : الحبلى التي استبان حملها ، والتي لم تدرك مدرك النساء ، والتي قد يئست من الحيض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب إذا غاب أشهر ، فليطلقهن أزواجهن متى شاؤوا ، بشهادة شاهدين " . ( 18306 ) 4 - الصدوق في المقنع : واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال : الحامل البين ( 1 ) حملها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من الحيض أو لم تحض . . . الخ . 20 - ( باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع ، أو في الحيض ، إلا ما استثني ، وإن اتفق ذلك ) ( 18307 ) 1 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق - يعني ابن عمار - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الغائب إذا أراد أن يطلق ، تركها شهرا " . 21 - ( باب جواز طلاق الحامل مطلقا ) ( 18308 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وطلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع ما في بطنها ، وهو أقرب الأجلين " . ( 18309 ) 2 - وتقدم قوله ( عليه السلام ) : " واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال ، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها : الحامل " الخ .
هامش
4 - المقنع ص 116 . ( 1 ) في نسخة : المتبين . الباب 20 1 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 110 . الباب 21 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) 32 . 2 - المصدر السابق ص 32 ، تقدم في الحديث ( 2 ) من الباب ( 19 ) .