حال متى طلقن : الحبلى التي استبان حملها ، والتي لم تدرك مدرك النساء ،
والتي قد يئست من الحيض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب إذا غاب
أشهر ، فليطلقهن أزواجهن متى شاؤوا ، بشهادة شاهدين " .
( 18306 ) 4 - الصدوق في المقنع : واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال :
الحامل البين ( 1 ) حملها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد
يئست من الحيض أو لم تحض . . . الخ .
20 - ( باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ، ما لم
يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع ، أو في الحيض ، إلا ما
استثني ، وإن اتفق ذلك )
( 18307 ) 1 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق - يعني ابن
عمار - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الغائب إذا أراد أن يطلق ،
تركها شهرا " .
21 - ( باب جواز طلاق الحامل مطلقا )
( 18308 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وطلاق الحامل فهو واحد ،
وأجلها أن تضع ما في بطنها ، وهو أقرب الأجلين " .
( 18309 ) 2 - وتقدم قوله ( عليه السلام ) : " واعلم أن خمسا يطلقن على كل
حال ، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها : الحامل " الخ .
هامش
4 - المقنع ص 116 .
( 1 ) في نسخة : المتبين .
الباب 20
1 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 110 .
الباب 21
1 - فقه الرضا ( عليه السلام
) 32 .
2 - المصدر السابق ص 32 ، تقدم في الحديث ( 2 ) من الباب ( 19 ) .