تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية ، أو برية ، أو بائن ، أو بتة ، أو حرام ، قالا : " ليس ذلك بشئ " ، الخبر . ( 18290 ) 2 - قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن رواة أهل الكوفة يروون عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : كل واحدة منهن ثلاث بائنة ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : " عليهم لعنة الله ، ما قال ذلك علي ( عليه السلام ) ، ولكن كذبوا عليه ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل علي ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية ، أو برية ، أو بائن ، أو بتة ، أو حرام ، قال : هذا من خطوات الشيطان ، وليس بشئ ، ويوجع أدبا " . ( 18291 ) 3 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام ، قال : " لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، وقلت : أحلها الله لك ، ثم تحرمها أنت ! انه لم يزد على أن كذب ، فزعم أن ما أحل ( الله ) ( 1 ) له حرام عليه ، ولا يدخل عليه بهذا طلاق ولا كفارة " قيل له : فقول الله عز وجل : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك - إلى قوله - وأبكارا ) ( 2 ) فجعل الله فيه عليه كفارة فقال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم ، فاطلعت عليه عائشة فوجدت عليه ، فحلف لها الا يقربها بعد ، وحرمها على نفسه ، وأمرها بأن تكتم ذلك ، فاطلعت عليه حفصة ، فأنزل الله عز وجل : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك - إلى قوله - وأبكارا ) فأمره بتكفير اليمين التي حلف بها ، فكفرها ورجع إليها ، فولدت منه إبراهيم ، فكانت أم ولد له ( صلى الله عليه وآله ) " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 266 ح 1005 . 3 - المصدر السابق ج 2 ص 267 ح . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) التحريم 66 : 1 - 5 .