أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية ، أو برية ، أو بائن ،
أو بتة ، أو حرام ، قالا : " ليس ذلك بشئ " ، الخبر .
( 18290 ) 2 - قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن رواة أهل الكوفة يروون
عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : كل واحدة منهن ثلاث بائنة ، ولا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : " عليهم لعنة الله ، ما قال ذلك علي
( عليه السلام ) ، ولكن كذبوا عليه ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل
علي ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية ، أو برية ،
أو بائن ، أو بتة ، أو حرام ، قال : هذا من خطوات الشيطان ، وليس
بشئ ، ويوجع أدبا " .
( 18291 ) 3 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : عن رجل قال
لامرأته : أنت علي حرام ، قال : " لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ،
وقلت : أحلها الله لك ، ثم تحرمها أنت ! انه لم يزد على أن كذب ، فزعم
أن ما أحل ( الله ) ( 1 ) له حرام عليه ، ولا يدخل عليه بهذا طلاق ولا كفارة "
قيل له : فقول الله عز وجل : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي
مرضات أزواجك - إلى قوله - وأبكارا ) ( 2 ) فجعل الله فيه عليه كفارة فقال :
" كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد
إبراهيم ، فاطلعت عليه عائشة فوجدت عليه ، فحلف لها الا يقربها بعد ،
وحرمها على نفسه ، وأمرها بأن تكتم ذلك ، فاطلعت عليه حفصة ، فأنزل
الله عز وجل : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك - إلى قوله - وأبكارا )
فأمره بتكفير اليمين التي حلف بها ، فكفرها ورجع إليها ، فولدت منه
إبراهيم ، فكانت أم ولد له ( صلى الله عليه وآله ) " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 266 ح 1005 .
3 - المصدر السابق ج 2 ص
267 ح .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) التحريم 66 : 1 - 5 .