فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " خرجت سبعين ذراعا " قال : لا ،
قال :
وما أشد من هذا !
يجني مثل هذا من المشركين ، فيقول لامرأته القول فيتسرع فيتزوج زوجا آخر وهي
امرأته " .
( 18295 ) 3 - وعن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : " أما سمعت بطارق ؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة ، فأتى
أبا جعفر ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا أبا جعفر ، إني حلفت بالطلاق
والعتاق والنذور ، فقال له : يا طارق ان هذه من خطوات الشيطان " .
( 18296 ) 4 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان
قال : سألته عن رجل قال لامرأته : طالق ، أو مماليكه : أحرار ، ان شربت ( 1 )
حراما ولا حلالا ، فقال : " أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف ، وأما
الحلال فلا يتركه ، فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله ، لان الله يقول : ( يا
أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) ( 2 ) فليس عليه شئ في
يمينه من الحلال " .
( 18297 ) 5 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل قال لامرأته ، إن لم أكن أكرم
منك حسبا فأنت طالق ثلاثا ، فقال علي ( عليه السلام ) : " الحسب هو
المال ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : حسب المرء ماله ، قال : إن
كان الرجل هو أكثر منها مالا ، لم يطلق امرأته ، وإن كانت امرأته أكثر
منه مالا ، فقد طلقت امرأته " .
هامش
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
4 - تفسير العياشي ج 1 ص
336 ح 162 .
( 1 ) في الحجرية : " اشتريت " وما أثبتناه من المصدر .
( 2 )
المائدة 5 : 87 .
5 - الجعفريات ص 112 .