تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
15 - ( باب صيغة الطلاق ) ( 18292 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية ( 1 ) ، أو برية ، أو بائن ، أو بتة ، أو حرام ، قالا : " ليس ذلك بشئ ، حتى يقول لها : وهي طاهرة ، في غير جماع ، بشاهدين عدلين : أنت طالق ، أو يقول لها : اعتدي ، يريد بذلك الطلاق " . 16 - ( باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يمينا ) ( 18293 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث ، فليس ذلك بشئ لا تطلق امرأته عليه ، ولا يعتق عليه عبده ، وكذلك من حلف بالحج والهدي ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن اليمين بغير الله ، ونهى عن الطلاق بغير السنة ، ونهى عن العتق لغير وجه الله ، ونهى عن الحج لغير الله " . ( 18294 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زيد الخياط قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان امرأتي خرجت بغير إذني ، فقلت لها : إن خرجت بغير اذني فأنت طالق ، فخرجت فلما أن ذكرت دخلت ،
هامش
الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 266 ح 1005 . ( 1 ) خلت المرأة من النكاح فهي خلية ، ومن كنايات الطلاق عندهم " أنت خلية " أي طالق ( مجمع البحرين ج 1 ص 131 والنهاية ج 2 ص 75 ) . الباب 16 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 99 ح 318 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
مستدرك الوسائل — صفحة 295 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث