15 - ( باب صيغة الطلاق )
( 18292 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية ( 1 ) ، أو
برية ، أو بائن ، أو بتة ، أو حرام ، قالا : " ليس ذلك بشئ ، حتى يقول
لها : وهي طاهرة ، في غير جماع ، بشاهدين عدلين : أنت طالق ، أو يقول
لها : اعتدي ، يريد بذلك الطلاق " .
16 - ( باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ،
ولا المجعول يمينا )
( 18293 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث ، فليس ذلك بشئ لا تطلق
امرأته عليه ، ولا يعتق عليه عبده ، وكذلك من حلف بالحج والهدي ، لان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن اليمين بغير الله ، ونهى عن
الطلاق بغير السنة ، ونهى عن العتق لغير وجه الله ، ونهى عن الحج لغير
الله " .
( 18294 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زيد الخياط قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان امرأتي خرجت بغير إذني ، فقلت
لها : إن خرجت بغير اذني فأنت طالق ، فخرجت فلما أن ذكرت دخلت ،
هامش
الباب 15
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 266 ح 1005 .
( 1 ) خلت المرأة
من النكاح فهي خلية ، ومن كنايات الطلاق عندهم " أنت خلية " أي
طالق ( مجمع البحرين ج 1 ص 131 والنهاية ج 2 ص 75 ) .
الباب 16
1 - دعائم
الاسلام ج 2 ص 99 ح 318 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .