تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
( 18286 ) 5 - عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا طلاق فيما لا تملك ، ولا عتق فيما لا تملك ، ولا بيع فيما لا تملك " . 13 - ( باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها ، ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق ، لم يقع الطلاق وان فعل ذلك ) ( 18287 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة فشرط لأهلها أنه إن تزوج ( عليها ) ( 1 ) امرأة ، أو اتخذ ( عليها ) ( 2 ) سرية ، أن المرأة التي تزوجها طالق ، والسرية التي يتخذها حرة ، قال : " فشرط الله عز وجل قبل شرطهم ، فإن شاء وفي بعقده ( 3 ) ، وان شاء تزوج ( عليها ) ( 4 ) واتخذ سرية ، ولا تطلق عليه امرأة ان تزوجها ، ولا تعتق عليه سرية ان اتخذها " . ( 18288 ) 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : من شرط لامرأته أنه ان تزوج عليها أو ضربها أو أخرجها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، قال : " شرط الله قبل شرطهم ، ولا ينبغي أن يضربها أو يتعدى عليها ، وينكح ان شاء ما يحل له ويتسرى " . 14 - ( باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله : أنت خلية ، أو برية ، أو بتة ، أو بائن ، أو حرام ) ( 18289 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،
هامش
5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 233 ح 136 . الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 227 ح 851 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في نسخة : بوعده ، بعهده . ( 4 ) أثبتناه من المصدر . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 227 ح 852 . الباب 14 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 266 ح 1005 .
مستدرك الوسائل — صفحة 293 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث