( 18286 ) 5 - عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :
" لا طلاق فيما لا تملك ، ولا عتق فيما لا تملك ، ولا بيع فيما لا تملك " .
13 - ( باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها ، ان تزوج عليها
أو تسرى أو هجرها فهي طالق ، لم يقع الطلاق وان فعل ذلك )
( 18287 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة فشرط
لأهلها أنه إن تزوج ( عليها ) ( 1 ) امرأة ، أو اتخذ ( عليها ) ( 2 ) سرية ، أن المرأة
التي تزوجها طالق ، والسرية التي يتخذها حرة ، قال : " فشرط الله عز وجل
قبل شرطهم ، فإن شاء وفي بعقده ( 3 ) ، وان شاء تزوج ( عليها ) ( 4 ) واتخذ
سرية ، ولا تطلق عليه امرأة ان تزوجها ، ولا تعتق عليه سرية ان اتخذها " .
( 18288 ) 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : من
شرط لامرأته أنه ان تزوج عليها أو ضربها أو أخرجها أو اتخذ عليها سرية
فهي طالق ، قال : " شرط الله قبل شرطهم ، ولا ينبغي أن يضربها أو يتعدى
عليها ، وينكح ان شاء ما يحل له ويتسرى " .
14 - ( باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله : أنت خلية ،
أو برية ، أو بتة ، أو بائن ، أو حرام )
( 18289 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،
هامش
5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 233 ح 136 .
الباب 13
1 - دعائم الاسلام ج
2 ص 227 ح 851 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في
نسخة : بوعده ، بعهده .
( 4 ) أثبتناه من المصدر .
2 - المصدر السابق ج 2 ص
227 ح 852 .
الباب 14
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 266 ح 1005 .