تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
12 - ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل ، فلا يصح الطلاق قبل النكاح وإن علقه عليه ) ( 18282 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ( 1 ) ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا طلاق إلا من بعد نكاح " . ( 18283 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل يقول : كل امرأة أتزوجها أبدا فهي طالق ؟ قال : " ليس بشئ " قيل : فالرجل يقول : إن تزوجت فلانة أو تزوجت بأرض كذا - يسميها - فهي طالق ، قال : " لا طلاق ولا عتاق ، الا بعد ملك " . ( 18284 ) 3 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك " . ( 18285 ) 4 - الصدوق في الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن ابان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل معا ، ( عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل معا ) ( 1 ) ، عن منصور بن حازم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائهم ( عليهم السلام ) ، قال : " لا طلاق قبل نكاح " .
هامش
الباب 12 1 - الجعفريات ص 112 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية زيادة : عن جده ، وهو خطأ واضح . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 263 ح 1000 . 3 - المصدر السابق ج 2 ص 98 ح 312 . 4 - بل الصدوق في الأمالي ص 309 ، وعنه في البحار ج 104 ص 150 ح 44 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر والبحار .