12 - ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده
بالفعل ، فلا يصح الطلاق قبل النكاح وإن علقه عليه )
( 18282 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ( 1 ) ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا طلاق إلا من بعد نكاح " .
( 18283 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن رجل يقول : كل امرأة أتزوجها أبدا فهي طالق ؟ قال : " ليس
بشئ " قيل : فالرجل يقول : إن تزوجت فلانة أو تزوجت بأرض كذا
- يسميها - فهي طالق ، قال : " لا طلاق ولا عتاق ، الا بعد ملك " .
( 18284 ) 3 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا طلاق
قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك " .
( 18285 ) 4 - الصدوق في الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن
الحسين بن الحسن بن ابان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
ومحمد بن إسماعيل معا ، ( عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل
معا ) ( 1 ) ، عن منصور بن حازم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائهم
( عليهم السلام ) ، قال : " لا طلاق قبل نكاح " .
هامش
الباب 12
1 - الجعفريات ص 112 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية زيادة :
عن جده ، وهو خطأ واضح .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 263 ح 1000 .
3 - المصدر السابق ج 2 ص 98 ح 312 .
4 - بل الصدوق في الأمالي ص 309 ، وعنه في
البحار ج 104 ص 150 ح 44 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر والبحار .