تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
هي حائض ؟ قال : قد بانت منه ، قال السائل : ألم يأمر الله بالطلاق للعدة ونهى أن يتعدى حدوده فيه ، وسن ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأكده وبالغ فيه ؟ قال : نعم ولكنا نقول : ان هذا عصى ربه وخالف نبيه ، وبانت عنه امرأته ، قال الرجل : فلو أن رجلا وكل وكيلا على طلاق امرأتين له ، فأمره أن يطلق إحداهما للعدة والأخرى للبدعة ، فخالفه فطلق التي أمره أن يطلقها للبدعة للعدة ، والتي أمره أن يطلقها للعدة للبدعة ؟ قال : لا يجوز طلاقه ، قال الرجل : ولم ؟ قال أبو حنيفة : لأنه خالف ما وكله عليه ، قال الرجل : فيخالف من وكله ، فلا يجوز طلاقه ، ويخالف الله ورسوله فيجوز طلاقه ! فأقبل أبو حنيفة على أصحابه فقال : مسألة رافضي ، ولم يحر جوابا . ( 18261 ) 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إعلم - يرحمك الله - أن الطلاق على وجوه ولا يقع الا على طهر " الخ . وقال ( عليه السلام ) : " وأما طلاق السنة ، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، يتربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها " . الخ . ( 18262 ) 7 - وقال ( عليه السلام ) : " أما طلاق العدة ، فهو ان يطلق الرجل امرأته على طهر " . الخ . ( 18263 ) 8 - عوالي اللآلي : عن عبد الله بن عمر قال : طلقت زوجتي وهي حائض ، على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله عمر بن الخطاب عن ذلك ، فقال : " مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ، ثم إن شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " .
هامش
6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 . 7 - المصدر السابق ص 32 . - عوالي اللآلي ج 1 ص 137 ح 41 .