تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
فقال : يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي ، فقال : " أعلى ذلك بينة ؟ " قال : لا ، قال : " أغرب " . ( 18268 ) 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : " وإن طلقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق " . ( 18269 ) 3 - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : " ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولا في الحدود " . ( 18270 ) 4 - وعن علي ( عليه السلام ) : أن رجلا سأله فقال : إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود ، فقال : " ليس بطلاق ، فارجع إلى أهلك " . ( 18271 ) 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إن الطلاق على وجوه ، ولا يقع إلا على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين " . ( 18272 ) 6 - وقال في موضع آخر : " إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تركها حتى تحيض وتطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها " . ( 18273 ) 7 - العياشي في تفسيره : عن عمر بن حنظلة ، عنه - يعني الصادق ( عليه السلام ) - في حديث في المطلقة ثلاثا ، قال : " فإن طلقها ولم يشهد ، فهو يتزوجها إذا شاء " . ( 18274 ) 8 - الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : " طلاق
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 262 ح 994 . 3 - المصدر السابق ج 2 ص 514 ح 1843 . 4 - المصدر السابق ج 2 ص 262 ح 997 . 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 . 6 - المصدر السابق ص 32 . 7 - تفسير العياشي ج 1 ص 118 ح 373 . 8 - الهداية للصدوق ص 71 .
مستدرك الوسائل — صفحة 289 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث