فقال : يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي ، فقال : " أعلى ذلك بينة ؟ " قال :
لا ، قال : " أغرب " .
( 18268 ) 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في
حديث : " وإن طلقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق ، ولا تجوز شهادة النساء
في الطلاق " .
( 18269 ) 3 - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ،
أنهم قالوا في حديث : " ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولا في
الحدود " .
( 18270 ) 4 - وعن علي ( عليه السلام ) : أن رجلا سأله فقال : إني طلقت
امرأتي للعدة بغير شهود ، فقال : " ليس بطلاق ، فارجع إلى أهلك " .
( 18271 ) 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إن الطلاق على وجوه ، ولا يقع
إلا على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين " .
( 18272 ) 6 - وقال في موضع آخر : " إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ،
تركها حتى تحيض وتطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها " .
( 18273 ) 7 - العياشي في تفسيره : عن عمر بن حنظلة ، عنه - يعني الصادق
( عليه السلام ) - في حديث في المطلقة ثلاثا ، قال : " فإن طلقها ولم يشهد ، فهو
يتزوجها إذا شاء " .
( 18274 ) 8 - الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : " طلاق
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 262 ح 994 .
3 - المصدر السابق ج 2 ص 514
ح 1843 .
4 - المصدر السابق ج 2 ص 262 ح 997 .
5 - فقه الرضا ( عليه السلام )
ص 31 .
6 - المصدر السابق ص 32 .
7 - تفسير العياشي ج 1 ص 118 ح 373 .
8 - الهداية للصدوق ص 71 .