تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين " الخبر . ( 18275 ) 9 - وعنه ، أنه قال في طلاق العدة ، مثله . ( 18276 ) 10 - الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه : عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله ، عن محمد بن نصير ، عن عمر بن فرات ، عن محمد بن المفضل ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) - في حديث طويل - قال : " وجعل الطلاق في النساء المزوجات لعلة النساء ، غير جائز إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين " وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج والأموال والاملاك : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) ( 1 ) الخبر . 11 - ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق ، وإلا بطل ) ( 18277 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ - إلى أن قال - ولا يجوز طلاق صاحب هذيان " الخبر . ( 18278 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : " ولو طلقها ولم ينو الطلاق ، لم يكن
هامش
9 - الهداية للصدوق ص 71 . 10 - الهداية للحضيني ص 81 - أ . ( 1 ) البقرة 2 : 282 . الباب 11 1 - الجعفريات ص 112 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 262 ح 994 .