السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض
وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين " الخبر .
( 18275 ) 9 - وعنه ، أنه قال في طلاق العدة ، مثله .
( 18276 ) 10 - الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه : عن محمد بن إسماعيل
وعلي بن عبد الله ، عن محمد بن نصير ، عن عمر بن فرات ، عن محمد بن
المفضل ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) - في حديث
طويل - قال : " وجعل الطلاق في النساء المزوجات لعلة النساء ، غير جائز
إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين " وقال في سائر الشهادات على الدماء
والفروج والأموال والاملاك : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) ( 1 ) الخبر .
11 - ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق ،
وإلا بطل )
( 18277 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " طلاق النائم ليس بشئ
حتى يستيقظ - إلى أن قال - ولا يجوز طلاق صاحب هذيان " الخبر .
( 18278 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : " ولو طلقها ولم ينو الطلاق ، لم يكن
هامش
9 - الهداية للصدوق ص 71 .
10 - الهداية للحضيني ص 81 - أ .
( 1 )
البقرة 2 : 282 .
الباب 11
1 - الجعفريات ص 112 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص
262 ح 994 .