تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
بأن ( 1 ) يراجعها ، ثم ليطلقها إن شاء طلاق سنة " وهذا خبر مشهور مجتمع عليه . ( 18250 ) 2 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " كل طلاق خالف الطلاق الذي أمر الله به فليس بطلاق " . ( 18251 ) 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : " الطلاق لغير السنة باطل " . ( 18252 ) 4 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أن رجلا سأله فقال : يا بن رسول الله ، بلغني أنك تقول : " إنه من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أنا أقول ذلك ، بل الله عز وجل قاله ، ولو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم ، إن الله عز وجل يقول : ( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت ) ( 1 ) " الآية . ( 18253 ) 5 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وإن طلقها بغير شاهدين عدلين ، فليس طلاقه بطلاق " . . . الخبر . ( 18254 ) 6 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " كل طلاق في غضب أو يمين ، فليس بطلاق " . ( 18255 ) 7 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لو
هامش
( 1 ) في نسخة : وأمر أن . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 260 ح 988 . 3 - المصدر السابق ج 2 ص 261 ح 991 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 261 ح 992 . ( 1 ) المائدة 5 : 63 . 5 - المصدر السابق ج 2 ص 262 ح 994 . 6 - المصدر السابق ج 2 ص 261 ح 993 . 7 - المصدر السابق ج 2 ص 262 ح 996 .