بأن ( 1 ) يراجعها ، ثم ليطلقها إن شاء طلاق سنة " وهذا خبر مشهور مجتمع
عليه .
( 18250 ) 2 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا :
" كل طلاق خالف الطلاق الذي أمر الله به فليس بطلاق " .
( 18251 ) 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل
طلق امرأته وهي حائض ، فقال : " الطلاق لغير السنة باطل " .
( 18252 ) 4 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أن رجلا سأله
فقال : يا بن رسول الله ، بلغني أنك تقول : " إنه من طلق لغير السنة لم يجز
طلاقه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أنا أقول ذلك ، بل الله عز
وجل قاله ، ولو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم ، إن الله عز وجل
يقول : ( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم
السحت ) ( 1 ) " الآية .
( 18253 ) 5 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وإن طلقها بغير
شاهدين عدلين ، فليس طلاقه بطلاق " . . . الخبر .
( 18254 ) 6 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا :
" كل طلاق في غضب أو يمين ، فليس بطلاق " .
( 18255 ) 7 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لو
هامش
( 1 ) في نسخة : وأمر أن .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 260 ح 988 .
3 - المصدر السابق ج 2 ص 261 ح 991 .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 261 ح 992 .
( 1 )
المائدة 5 : 63 .
5 - المصدر السابق ج 2 ص 262 ح 994 .
6 - المصدر السابق ج
2 ص 261 ح 993 .
7 - المصدر السابق ج 2 ص 262 ح 996 .