تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
9 - ( باب اشتراط صحة الطلاق ، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه ، والا بطل الطلاق ) ( 18264 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : ( فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ) ( 1 ) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته - إلى أن قال - فيطلقها في طهر لم يمسها فيه " الخبر . ( 18265 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يقع إلا على طهر من غير جماع . وقال : ومنها أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه " الخبر ( 1 ) . ( 18266 ) 3 - ثقة الاسلام في الكافي : عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن سماعة ، عن الكلبي النسابة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث طويل - أنه قال - : " لا طلاق إلا على طهر من غير جماع ، بشاهدين مقبولين " الخبر . 10 - ( باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين ، وإلا بطل ، وانه لا يجوز فيه شهادة النساء ) ( 18267 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رجلا أتاه
هامش
الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 259 ح 986 . ( 1 ) الطلاق 65 : 1 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 . ( 1 ) نفس المصدر ص 31 وفيه : ومنها أنها طاهرة من غير جماع . 3 - الكافي ج 1 ص 284 . الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 263 ح 995 .