9 - ( باب اشتراط صحة الطلاق ، بكون المطلقة في طهر لم
يجامعها فيه ، والا بطل الطلاق )
( 18264 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما
السلام ) ، أنهما قالا : " طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : ( فطلقوهن
لعدتهن واحصوا العدة ) ( 1 ) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته - إلى أن قال - فيطلقها في طهر لم يمسها فيه " الخبر .
( 18265 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يقع إلا على طهر من غير
جماع .
وقال : ومنها أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه " الخبر ( 1 ) .
( 18266 ) 3 - ثقة الاسلام في الكافي : عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن
محمد ، عن محمد بن علي ، عن سماعة ، عن الكلبي النسابة ، عن الصادق
( عليه السلام ) ، في حديث طويل - أنه قال - : " لا طلاق إلا على طهر من
غير جماع ، بشاهدين مقبولين " الخبر .
10 - ( باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين ،
وإلا بطل ، وانه لا يجوز فيه شهادة النساء )
( 18267 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رجلا أتاه
هامش
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 259 ح 986 .
( 1 ) الطلاق 65 : 1 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
( 1 ) نفس المصدر ص 31 وفيه : ومنها
أنها طاهرة من غير جماع .
3 - الكافي ج 1 ص 284 .
الباب 10
1 - دعائم
الاسلام ج 2 ص 263 ح 995 .