وليت ( 1 ) الناس لعلمتهم الطلاق ، وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم لو أوتيت
برجل خالف ذلك لا وجعت ظهره ، ومن طلق لغير سنة رد إلى كتاب الله وإن
رغم أنفه ، ولو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط ، حتى
يطلقوا للعدة كما أمر الله " .
8 - ( باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة ، إذا كانت غير
حامل ، وكانت مدخولا بها ، وزوجها حاضر ، وبطلان الطلاق
في الحيض والنفاس حينئذ )
( 18256 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" الطلاق للعدة طاهرا ( 1 ) في غير جماع " .
( 18257 ) 2 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا :
" طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : ( فطلقوهن لعدتهن واحصوا
العدة ) ( 1 ) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة فينتظرها حتى تحيض وتخرج
من حيضها ، فيطلقها وهي طاهر ، في طهر لم يسمها فيه " الخبر .
( 18258 ) 3 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه دخل المسجد فإذا رجل
يفتي وحوله ناس كثير ، فقال : " من هذا ؟ فقالوا : نافع مولى ابن عمر ،
فدعا به فأتاه ، فقال : " يا نافع ، إنه بلغني عنك أنك تقول : ان ابن عمر
إنما طلق امرأته واحدة ، ( و ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمره أن
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : أمر .
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 258
ح 985 .
( 1 ) في المصدر : وهي طاهرة .
2 - المصدر السابق ج 2 ص 259 ح 986 .
( 1 ) الطلاق 65 : 1 .
3 - المصدر السابق ج 2 ص 260 ح 989 .
( 1 ) أثبتناه
من المصدر .