تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وليت ( 1 ) الناس لعلمتهم الطلاق ، وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم لو أوتيت برجل خالف ذلك لا وجعت ظهره ، ومن طلق لغير سنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه ، ولو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط ، حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله " . 8 - ( باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة ، إذا كانت غير حامل ، وكانت مدخولا بها ، وزوجها حاضر ، وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ ) ( 18256 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الطلاق للعدة طاهرا ( 1 ) في غير جماع " . ( 18257 ) 2 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : ( فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ) ( 1 ) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة فينتظرها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، فيطلقها وهي طاهر ، في طهر لم يسمها فيه " الخبر . ( 18258 ) 3 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه دخل المسجد فإذا رجل يفتي وحوله ناس كثير ، فقال : " من هذا ؟ فقالوا : نافع مولى ابن عمر ، فدعا به فأتاه ، فقال : " يا نافع ، إنه بلغني عنك أنك تقول : ان ابن عمر إنما طلق امرأته واحدة ، ( و ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمره أن
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : أمر . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 258 ح 985 . ( 1 ) في المصدر : وهي طاهرة . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 259 ح 986 . ( 1 ) الطلاق 65 : 1 . 3 - المصدر السابق ج 2 ص 260 ح 989 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .