صاحبها " قلت : انه لم يأذن له في ذلك ، فقال : " إنه قد أذن له وهو لا
يدري أن يكون ذلك " .
( 17426 ) 4 - وعن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبد
الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي
تخرج في حوائجه ، قال : " هي له حلال " قلت : أرأيت أن جاءت بولد ،
ما يصنع به ؟ قال : " هو لمولى الجارية ، إلا أن يكون اشتراط عليه حين
أحلها له ، ان جاءت بولد مني فهو حر " قلت : فيملك ولده ؟ قال : " إن
كان له مال اشتراه بالقيمة " .
28 - ( باب كراهة استرضاع الأمة الزانية ، إلا أن يحللها
مالكها من ذلك )
( 17427 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) : عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها ، فاحتجنا إلى
لبنها ، فقال : " ان أحللت لهما ما صنعا ، فطيب لبنها " .
29 - ( باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده ، إلا أن
يتملكها أو يحللها له مالكها ، مع عدم وطئ الولد لها ، وأنه
يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها )
( 17428 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن رجل له ولد طفل ، وللولد جارية مملوكة ، هل للأب أن يطأها ؟
قال : ليس له ذلك ، إلا أن يقومها على نفسه قيمة عدل ، ثم يأخذها ،
هامش
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
الباب 28
1 - نوادر أحمد
بن محمد بن عيسى ص 66 .
الباب 29
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 246 .