ويكون لولده عليه قيمتها ، ( وقال : ) ( 1 ) ولا يحل للرجل من مال ولده شئ
إلا بطيب نفسه ، إلا أن يضطر إليه فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه " .
( 17429 ) 2 - كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل :
أنت ومالك لأبيك " .
( 17430 ) 3 - في كتاب علي ( عليه السلام ) : أن الولد لا يأخذ من مال
والده شيئا إلا بإذنه ، وللوالد أن يأخذ من مال ابن ما شاء ، وله أن يقع على
جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها " .
30 - ( باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده ، وأنه
يعطيها شيئا )
( 17431 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : إذا أراد الرجل أن ينكح أمته عبده ، قال له : قد أنكحتك فلانة ،
ويعطيها من قبله شيئا ما كان ولو ( كان ) ( 1 ) مدا من طعام " .
31 - ( باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره ، حرم عليه أن
يطأها ، أو يرى عورتها ، أو ترى عورته )
( 17432 ) 1 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال - ولا أمتك ولها زوج " الخبر .
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - كتاب العلاء بن رزين ص 153 .
3 - كتاب العلاء بن رزين ص 153 .
الباب 30
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 248 - 249
.
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 31
1 - الهداية ص 69 - 70 .