وفي المقنع : وان زوج الرجل أمته رجلا ثم وقع عليها فعليه الحد ( 1 ) .
32 - ( باب كيفية تفريق الرجل بين عبده
وأمته إذا أراد وطأها )
( 17433 ) 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( والمحصنات من
النساء إلا ما ملكت ايمانكم ) ( 1 ) قال : " هو أن يأمر الرجل عبده وتحته
أمته ، فيقول له : اعتزلها ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها ،
فإذا حاضت بعد مسه إياها ، ردها عليه بغير نكاح " .
( 17434 ) 2 - وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ،
عن الرجل ينكح أمته من رجل ، قال : " إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا
شاء ، لان الله يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) فليس للعبد
من الامر شئ " الخبر .
( 17435 ) 3 - وعن أبي بصير ، في الرجل ينكح أمته لرجل ، أله أن يفرق
بينهما إذا شاء ؟ قال : " إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء ، لان الله
يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ( 1 ) فليس للعبد من الامر
شئ " .
هامش
( 1 ) المقنع ص 145 .
الباب 32
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 232 .
( 1 ) النساء 4 : 24 .
2 - تفسير العياشي ج 2 ص 264 - 265 ح 48 .
( 1 ) النحل 16
: 75 .
3 - تفسير العياشي ج 2 ص 265 ح 51 .
( 1 ) النحل 16 : 75 .