( 17436 ) 4 - وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : سمعته يقول : " إذا زوج الرجل غلام جاريته ، فرق بينهما متى شاء " .
( 17437 ) 5 - وعن الحلبي ، عنه ( عليه السلام ) ، الرجل ينكح عبده
أمته ، قال : ينزعها إذا شاء بغير طلاق ، لان الله يقول : ( عبدا مملوكا
لا يقدر على شئ ) ( 1 ) " .
( 17438 ) 6 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إذا زوج الرجل عبده أمته ، نزعها منه إذا شاء بغير طلاق ، فإن
زوجها حرا أو عبدا لغيره ، فليس له أن ينزعها " .
33 - ( باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان
المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته ، وكذا من اشترى
بعضها ، أو اشترى عبدا له زوجة )
( 17439 ) 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : " وإن كان زوجها حرا
فإن طلاقها عتقها " .
( 17440 ) 2 - وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
مر عليه ( 1 ) غلام له فدعاه إليه ، ثم قال : " يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا
هامش
4 - تفسير العياشي ج 2 ص 265 ح 52 .
5 - تفسير العياشي ج 2 ص 265
ح 53 .
( 1 ) النحل 16 : 75 .
6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 249 ح 940 .
الباب 33
1 - تفسير العياشي ج 2 ص 264 ح 48 .
2 - تفسير العياشي ج 2 ص 265 ح 49 .
(
1 ) في الطبعة الحجرية : إليه ، وما أثبتناه من المصدر .