26 - ( باب أن من أحل وطئ أمته لغيره ، حل له ما دونه من
الاستمتاع ، ولم تحل له الخدمة ولا البيع )
( 17422 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عيسى ، عن
الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : " انكحها إن أردت " .
قلت : أبيعها ، قال : " إنما حل منها ما أحلت " .
27 - ( باب حكم ولد الأمة المحللة )
( 17423 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، عن
أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، عن عارية الفرج ، فقال : " لا بأس به . " قلت : فإن كان
منه الولد ، قال : " لصاحب الجارية ، إلا أن يشترط عليه " .
( 17424 ) 2 - وعن القاسم بن سليمان ، عن حريز ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه ، قال : " لا بأس
بذلك " قلت : فإنه أولدها ، قال : " يضم إليه ولده ، ويرد الجارية على
مولاها " .
( 17425 ) 3 - وعن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن حريز ، عن زرارة ،
قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يحل جاريته لأخيه ، فقال : " لا
بأس " قلت : فإنها جاءت بولد ، قال : " يضم إليه ولده ، ويرد الجارية على
هامش
الباب 26
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
الباب 27
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .