( عليه السلام ) : هو الزنى ، وأنا إلى الله منه برئ ، ولكن لا بأس " إلى
آخر ما مر .
( 17417 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل ( 1 ) عن عارية الفرج ( 2 ) ، كالرجل يبيح للرجل وطئ أمته ، أو المرأة
تبيح لزوجها أو لغيره وطئ أمتها ، من غير نكاح ولا ملك يمين ، قال
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " عارية الفرج هي زنى ، انا نبرأ إلى الله
ممن يفعله " .
( 17418 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية الفرج ؟
قال : " زنى " الخبر .
( 17419 ) 4 - وعن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن
العطار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عارية الفرج ، قال :
" لا بأس " به الخبر .
قلت : رواه الشيخ في التهذيب ، وحمله على التجوز في اطلاق لفظ
العارية ، وأن يكون مراده بذلك التحليل ( 1 ) .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 247 .
( 1 ) في المصدر : نهى .
( 2 ) في
المصدر : الفروج .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
4 - نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص 66 .
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 246 ح 1069 .