25 - ( باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ ، لم يحل له
الوطئ بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فإن وطأها حينئذ
لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا )
( 17420 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ،
عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : ان بعض أصحابنا قد روى عنك ، أنك قلت : " إذا أحل
الرجل لأخيه المؤمن جاريته ، فهي له حلال " قال : " نعم يا فضيل "
قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر ، أحل له ما دون
الفرج ، أله أن يقتضها ( 1 ) ؟ قال : " ليس له إلا ما أحل له ، ولو أحل له
قبلة منها لم يحل له ما سواها " قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج ،
فغلبت الشهوة فأفضاها ؟ قال : " لا ينبغي له ذلك " قلت : فإن فعل يكون
زانيا ، قال : " لا ، ولكن خائنا ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها " .
قال الحسن : وحدث رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، بمثله ، إلا أن رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي .
( 17421 ) 2 - وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد وأحمد بن محمد بن عبد
الكريم جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يحل
لأخيه فرج جاريته ، قال : نعم ، حل له ما أحل له منها " .
هامش
الباب 25
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
( 1 ) اقتض
البكر : افتضها ، وافترعها ، وأزال بكارتها ( لسان العرب ج 7
ص 220 ) . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .