عليه في مرضه ؟ " فقلت له : جارية امرأته فقال : هي التي تلي ذلك
منه " فقلت : نعم ، قال : " فهل أحلت له ذلك صاحبه ؟ " قلت : لا
أدري ، قال ( عليه السلام ) : " فإنه يحل له ما أحلت ذلك منها " .
( 17414 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عيسى ( 1 ) ،
عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : " انكحها ان أردت "
فقلت : أبيعها ، قال : " انا حل منها ما أحلت " .
( 17415 ) 4 - وعن القاسم بن محمد ، عن ابان ، عن المفضل قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقول لامرأته : أحلي لي جاريتك ،
قال : " ليشهد عليها " قلت : فإن لم يشهد عليها ، أعليه شئ فيما بينه وبين
الله ؟ قال : " هي له حلال " .
24 - ( باب أنه لا يحل وطئ الجارية بمجرد
العارية من غير تحليل )
( 17416 ) 1 - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية : نقلا عن الحسين بن سعيد
في كتاب النكاح ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس المعروف
بالبقباق ، قال : كان لي جار يقال له : الفضل بن غياث ، وكان يأنس
بأصحابنا ويحب مجالستهم ، فسألني أن ادخله على أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، فأدخلته عليه ، فسأله عن عارية الفرج ، فقال أبو عبد الله
هامش
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية :
عثمان ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم
رجال الحديث ج 6 ص 88
وج 2 ص 302 ) .
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
الباب 24
1 - الرسالة الصاغانية ص 25 .