الفرج ؟ قال : " زنى - ثم ( مكث زمانا قليلا ، ثم قال ) ( 1 ) - لا بأس بأن
يحل الرجل جاريته لأخيه " .
( 17409 ) 6 - وعن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن حريز ، عن
زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يحل جاريته لأخيه ،
فقال : " لا بأس " الخبر .
( 17410 ) 7 - وعن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن
ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحل
لأخيه جاريته ، وهي تخرج في حوائجه ، قال : " هي له حلال " .
( 17411 ) 8 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت العبد الصالح
( عليه السلام ) ، عن رجل أحل جاريته لأخيه ، قال : " هي له حلال " .
23 - ( باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها ،
فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح )
( 17412 ) 1 - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية ، نقلا عن الحسين بن سعيد
الأهوازي في كتاب النكاح ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس المعروف
بالبقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال : " ولكن لا
بأس أن تحل المرأة جاريتها لأخيها ، أو زوجها ، أو قريبها "
( 17413 ) 2 - وعن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألني أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : " من كان يمرض عبد الملك - يعني ابن أعين - ويقوم
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
6 - نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى ص 66 .
7 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
8 - كتاب عبد الله بن
يحيى الكاهلي ص 115 .
الباب 23
1 - المسائل الصاغانية ص 25 .
2 - المسائل
الصاغانية ص 26 .