22 - ( باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه ، فيحل
وطؤها بملك المنفعة )
( 17404 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " الوجه الرابع : نكاح تحليل
المحل ، وهو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة ، فإن كان
الرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ، ويستبرئها بعد أن تنقضي أيام
التحليل ، وإن كانت المرأة استغني عن ذلك " .
( 17405 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء
ابن محمد وأحمد بن محمد ، عن عبد الكريم جميعا ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ، قال :
" نعم ، حل له ما أحل له منها " .
( 17406 ) 3 - وعن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها
لغيرة ، قال : " لا بأس " .
( 17407 ) 4 - وعن القاسم بن سليمان ، عن حريز ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه ، قال : " لا بأس
بذلك " .
( 17408 ) 5 - وعن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية
هامش
الباب 22
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
2 - نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص 66 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
4 - نوادر أحمد
بن محمد بن عيسى ص 66 .
5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .