قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها ،
قال : " هو زنى ، إن الله يقول : " فانكحوهن بإذن أهلهن ) ( 1 ) " .
21 - ( باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر ، وحكم
اشتراط الرقية )
( 17401 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا
تزوج الرجل أمة لرجل ، وشرط عليه أن ما ولدت ( منه ) ( 1 ) من ولد فهم
أحرار ، فالشرط جائز " .
( 17402 ) 2 - وعنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " من نكح أمة وشرط
له مواليها أن ولده منها أحرار ، فالشرط جائز ، وان شرطوا له أن أول ولد
تلده حر ، وما سوى ذاك مملوك ، فالشرط كذلك جائز ، فإن ولدت توأمين
عتقا معا " .
( 17403 ) 3 - الصدوق في المقنع : فإن زوج أمته ( 1 ) من رجل وشرط له أن ما
ولدت فهو حر ، فطلقها زوجها أو مات عنها ، فزوجها من رجل آخر ، فإن
منزلتهم منزلة الأم وهم عبيد ، لأنه جعل ذلك للأول ، وهو في الاخر
بالخيار ، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك ،
هامش
( 1 ) النساء 4 : 25 .
الباب 21
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 245 ح 927
.
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 308 ح 1157 .
3 - المقنع
ص 157 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : أمة ، وما أثبتناه من المصدر .