قال : " المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده ، فإن تزوج بغير
إذن سيده ، فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق " .
( 17398 ) 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن
مواليه ( 1 ) ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ، وأيما امرأة خرجت من بيت
زوجها بغير إذنه ، فلا نفقة لها حتى ترجع " .
19 - ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، فقال له المولى
طلق ، فقد أجاز له النكاح ، وأنه ليس له الفسخ بعد الإجازة ،
ولا جبره على الطلاق )
( 17399 ) 1 - البحار : نقلا عن كتاب صفوة الاخبار قال : جاء رجل إلى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقال إن هذا مملوكي تزوج بغير إذني ،
فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " فرق بينهما أنت " فالتفت الرجل إلى
مملوكه وقال : يا خبيث طلق امرأتك ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام )
للعبد : " إن شئت فطلق وإن شئت فامسك ، ثم قال : كان قول المالك
للعبد : طلق امرأتك ، رضى بالتزويج ، فصار الطلاق عند ذلك للعبد " .
20 - ( باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها ،
وحكم أمة المرأة )
( 17400 ) 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبي العباس قال :
هامش
2 - الجعفريات ص 104 .
( 1 ) في المصدر : مولاه .
الباب 19
1 - البحار ج 103 ص 344 ح 33 .
الباب 20
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 234 ح 91 .