17 - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا
بإذن مولاه ، حتى المكاتب )
( 17394 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن ينكح
العبد بغير إذن مواليه ، قال : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن
مواليه ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها " .
( 17395 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المكاتب
يشترط عليه أن لا يتزوج إلا بإذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته ، قال :
" يلزمه ذلك إذا اشترط عليه ، فإن نكح ( 1 ) فنكاحه فاسد مردود " الخبر .
( 17396 ) 3 - العياشي في تفسيره : عن أحمد بن عبد الله العلوي ، عن
الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد
( عليهم السلام ) ، قال : " كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ،
يقول : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) يقول : للعبد
لا طلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده " الخبر .
18 - ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، كان العقد
موقوفا على الإجازة منه ، فإن أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد
العهد ، وحكم المهر )
( 17397 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
هامش
الباب 17
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 248 ح 937 .
2 - دعائم الاسلام
ج 2 ص 312 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : أنكح ، وما أثبتناه من المصدر .
3 - تفسير العياشي ج 2 ص 266 ح 54 .
( 1 ) النحل 16 : 75 .
الباب 18
1 - دعائم
الاسلام ج 2 ص 248 ح 937 .